قانون التصالح حيث وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان و الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة عضو مجلس النواب النائب عطية الفيومى نهائيا اليوم على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة والتي وضحت كيفية توزيع حصيلة العوائد من التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثلاً عن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية وينشر موقع الحكاية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بعد الموافقة عليه اليوم في مجلس النواب ومن خلال موقع الحكاية هتعرف كل الحكاية .
مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء
المادة رقم (1) :
قانون التصالح ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون قانون التصالح بالعبارات التالية و المعنى المبين كل منها:
الجهات الإدارية المختصة: وهي المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
السلطة المختصة : وتتمثل في المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
طلب التصالح : ويقصد به الطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الادارية المختصة طبقا للمادة رقم (6) من قانون التصالح من أجل التصالح و تقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء أو البناء المخالف .
المادة رقم (٢)
قانون التصالح و يجوز للجهات الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء و التي تم ارتكابها بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام قانون التصالح، كما يجوز للجهات الإدارية المختصة التصالح في المخالفات التي تتعلق بالبناء والتى وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي الحالات و بالضوابط التالية :
1 – القيام بتغيير الاستخدام وذلك في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2– التعديات التى تمت أو وقعت على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة لتلك التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3– التعديات الواقعة على حقوق الارتفاق و المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وذلك على النحو الذي تبينه و توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق السابق و المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 – تلك المخالفات التي تمت أو وقعت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 وذلك بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ– أن تكون تلك المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ولا تكون المخالفات بالتعلية أو الإضافة إلى العقار و المقيد بسجل الحصر.
ج -ألا تؤثر المخالفات التي وقعت على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5 – وكذلك المخالفات التي وقعت أو تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه ووفق الشرطين التاليين:
أ – ألا تؤثر تلك المخالفات الواقعة على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب – موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6– التجاوز لقيود الارتفاع و المقررة وفق قانون الطيران المدني وبشرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7– البناء على أراضي مملوكة للدولة متى تم الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8– تغيير نشاط استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9– البناء خارج نطاق الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات الآتية:
أ- تلك الحالات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.
ب – المشروعات ذات النفع العام والمشروعات الحكومية .
ج– الكتل المبنية والقريبة من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن وتوابعها، و بناء على عرض الوزير المكلف بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة
بالمرافق الأساسية، و المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقدمة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والأوراق والشروط الأخرى اللازم توفرها لإتمام التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء .
ما يحظر التصالح علية وفقا لقانون التصالح
المادة رقم (3)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1 – الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2– البناء على الأراضي الخاضعة لقانونين حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3– تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء وركن السيارات (الجراجات).
المادة رقم (4)
قانون التصالح ويجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء، و بناء على عرض من الوزير المكلف بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المكلف بشئون التنمية المحلية والوزير المكلف بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة رقم (2) من هذا القانون عدا البند رقم (4) من المادة متى لم يتحقق في شأن واقعة التصالح شروط التصالح المقررة في قانون التصالح وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال المستندات المطلوبة للتقنين.
ويقدر سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات بثلاثة أضعاف السعر المقرر وفقًا للمادة رقم (8) من قانون التصالح، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تحديد سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المقرر وفقا لحكم المادة رقم (8) من قانون التصالح .
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى واللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات السابق الإشارة إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية ويتم إرفاق مع المستندات المطلوبة ما يفيد أو يدل على رد الجهة خلال أجل أو مدة محددة بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا ما كان القانون يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
المادة رقم (5)
قانون التصالح تشكل لجنة فنية بقرار من السلطة المختصة أو أكثر من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غير العاملين بها، على أن تضم في العضوية ممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة أعمالها واختصاصاتها.
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل أعمال هذه اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.
المادة رقم (6)
قانون التصالح يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز 5000 جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار ، بعد موافقة مجلس الوزراء، عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز أو تتعدى في مجموعها 3 سنوات .
كما يتعين على الجهة الإدارية المختصة بتلقى طلبات التصالح إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقديمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقم المحمول وتاريخ قيده والمستندات و الأوارق المرفقة .
و يترتب على ذلك عند تقديم الشهادة إلي المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بمخالفة البناء ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين قيام الجهة المختصة في البت فيه أو البت في التظلم المقدم ، و بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بعد مضي 6 أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها عند عدم استكمال المستندات والأوراق والإجراءات المقررة.
المستندات المطلوبة لطلب للتصالح
المادة رقم (7)
قانون التصالح كما يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون التصالح، القيام بما يأتي:
1– القيام بمخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين رقم (2) ، ورقم (4) في الفقرة الأخيرة من هذا القانون، وبحسب الأحوال.
2– القيام بمراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بين هذه المستندات ما يلى :
أ- تقرير هندسي صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية ويجب أن تكون مقيدة فى نقابة المهندسين، أو كليات الهندسة، أو المراكز البحثية أو من مهندس استشاري مقيد في نقابة المهندسين، يوضح فيه السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاع المبنى عن 3 أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (رقم 2 فقرة أخيرة ، ورقم 4 ) من قانون التصالح، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محرراً رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به و ما هى المساحة للمبنى وعدد الأدوار، كما لا يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بإجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع وذلك بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3 – الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق و الخاضعة لقانون التصالح .
وعلى اللجنة القيام بانهاء جميع أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة، ويتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تقررها أو تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز للجنة في جميع الأحوال أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقاً للمادة رقم (6) من هذا القانون.
قيمة سعر المتر المقررة للتصالح
المادة رقم (8)
قانون التصالح تقوم السلطة المختصة بإصدار قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وبحسب المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة..
الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، على أن يتم إستكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز نسبة 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لقيمة التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات.
كما يراعى خصم ما تم سداده من قبل في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل طلب التصالح .
المادة رقم (9)
قانون التصالح تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه ، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (5) من ذلك القانون.
ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و لا يترتب على صدوره ما يأتي:
1-يتم انقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة و على أي حال كانت عليها، ويتم حفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها .
2 – يتم إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة و تأمر النيابة العامة بإيقاف تنفيذ العقوبة في حال حدوث التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
ويعد صدور قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج وتابع لجميع آثاره، ولا يمتد أو يتعدى أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة أو موجودة عند فحص طلب المقدم للتصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى .
كما لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث أى تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانوناً .
و لا يجوز في جميع الأحوال قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.
المادة رقم (10)
قانون التصالح على الجهات الإدارية المختصة أن تقوم بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه .
وإذا كان سبق إمداد العقار بالمرافق تتم المحاسبة على قيمة إستهلاك الخدمات للعقار و التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة بدون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم للمخالفين ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراء لشهر أو تسجيل العقار أو المبنى وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
المادة رقم (11)
يتم إسناد نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته كحافز لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة و بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها. وتعود أو تؤول الحصيلة المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة،
على أن يخصص منها لصالح الجهات الأخرى المحددة النسب الآتية:
أ– (25%) من قيمة التصالحات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب– (39%) من قيمة التصالحات لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، و بناء على عرض من الوزير المكلف أو المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
المادة رقم (12)
قانون التصالح على السلطة المختصة إصدار قراراً مسبباً برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار ذلك القرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات المحددة التالية :
1 – رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم (5) من هذا القانون طلب التصالح، بعد إنتهاء مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2– فى حالة عدم سداد كامل مبلغ التصالح وذلك في خلال 60 يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بالموافقة على طلب التصالح من اللجنة المختصة بذلك ، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3– اذا تقاعس مقدم طلب التصالح عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4– عند حدوث أو تغيير أو تعديل في المبنى أو العقار محل التصالح.
5– في حالة عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة و المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع الحالى ،ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
المادة رقم (13)
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون و كيفية رد المبالغ المسددة مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمادة رقم (6) من هذا القانون ممن رفض طلب تصالحه .
موعد تقديم التظلم على رفض التصالح
المادة رقم (14)
قانون التصالح يجوز لمقدم طلب التصالح القيام بالتظلم من قرار الرفض، أو من قيمة مقابل التصالح، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار .
و تشكل لجنة أو أكثر بقرار من السلطة المختصة بنظر التظلمات، بمقر الجهة الإدارية – المختصة، و برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1 – احد أعضاء اللجنة أن يكون مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
2 – 3 من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في، الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، و مقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة القيام بالبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويتم إخطار صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
قانون التصالح الجديد حيث ينتظر جميع المصريين عرض قانون التصالح على مجلس النواب، وابداء الموافقة عليه لتيسير بعض الإجراءات على المواطنين بعد إدخال بعض التعديلات على مواد القانون رقم 17 لسنة 2019 لإنهاء ملف التصالحات في مخالفات البناء والذى يشمل أكثر من 2.5 مليون مخالفة تنتظر تقنين أوضاعها والحصول على نموذج 10، و إستكمال أعمال البناء المتوقفة منذ أكثر من 3 أعوام ومن المنتظر عقد مشروع القانون قبل انتهاء العام على مجلس النواب بعد التعديلات الجديدة.